أنواع التستر التجاري في السعودية

أنواع التستر التجاري
0
(0)

صدر نظام مكافحة التستر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ و يبين النظام أنواع التستر التجاري في السعودية و في هذه المدونة من محاميي saudi elite lawyers نشرح بشيء من التفصيل معلومات حول التستر التجاري في السعودية.

اقرأ أيضاً: شروط نقل الكفالة في النظام الجديد السعودي

تعاريف هامة بموجب نظام مكافحة التستر

وفق النظام يقصد بالكلمات والعبارات الآتية:

  • غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
  • النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة؛ سواء أكان تجاريًّا أم استثماريًّا أم خدميًّا أم مهنيًّا أم صناعيًّا أم زراعيًّا أم غير ذلك. 
  • المتحصلات: أموال ناشئة أو متحصلة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام، بما فيها الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
  • الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.

اقرأ أيضاً: حساب نهاية الخدمة السعودية | حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

أنواع التستر التجاري في السعودية

يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

  • أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
  • ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
  • ج. الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
  • د. عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

بينما المخالفة:

يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

  • أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
  • ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. 
  • ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
  • وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية. 

اقرأ أيضاً: المادة 74 من نظام العمل في السعودية

نظام التستر
نظام التستر

الضبط والتحقيق والمحاكمة بحسب نظام التستر

وفق المادة الخامسة:

  1. تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
  2. تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
  3. تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
  4. تكوّن بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام المادة (الرابعة) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانة السر بقرار من الوزير. 

اقرأ أيضاً: المادة 77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية

كيف يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات؟

يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.

ماذا يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة؟

يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي: 
أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك. 
ب -منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
تستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.
تقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا.
تقوم الجهة المختصة بتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن واستفسر عما تريد